|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الرد على استشاراتكم من مجموعة نواف بيك البريدية
بتاريخ
4/3/1428 هـ
علما ان الردود قد تشمل أسئلة بعض الأعضاء لذلك يتم نشر الردود
ويستفيد منها أكبر قدر ممكن

سؤال من الأخ ابو محمد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي ابنة من زوجتي السابقة والتي طلقتها منذ مدة وابنتي تبلغ من العمر الان 4 سنوات وارغب باستعادتها كما امل افادتي لان زوجتي تصر على اعطائها صورة من بطاقة العائلة ولما لذلك من مسؤلية قانونية واضرار تترتب علي لو اعطيت صورة البطاقة لها لخوفي من الاساءه لي من قبل اخوتها فيما لو حصلوا على صورة دفتر العائلة فقد رفضت اعطائها صورة دفتر العائلة سؤالي الرئيسي هل استطيع الحصول على حضانة ابنتي رغم انني محروم منها منذ ولادتها ولم يسمحوا لي برؤيتها سؤالي الثاني هل تستطيع طليقتي اجباري على اعطائها صورة دفتر العائلة لو اشتكتني ارغب بمعرفة موقفي قانونا وشرعا شكرا لكم وجزيتم خير على منحي جزء من وقتكم
رداً على سؤالك نقول وبالله التوفيق
اولا : لابد ان تعرف ان حضانة البنت لأمها حتى تبلغ سبع سنوات وبعدها تنتقل الحضانة لأبوها ولايحق لك أن تطلب الحضانة قبل هذا السن الا اذا قام بأمها مانع يمنع من حضانتها كأن تكون الأم لاتصلي مثلاً ، ولابد من توفر الشهود العدول على صحة المانع الشرعي لإن الأصل في الحضانة هي مصلحة المحضون والحضانة حق للمحضون وليس للحاضن ، أما مايتعلق برؤية المحضون فهذا حقك شرعاً ونظاماً وتستطيع أن تتقدم للمحكمة الشرعية وتطلب منها الحكم بتحديد اوقات رؤيتك لإبنتك ليتم اصدار الحكم وتنفيذه من قبل الجهات التنفيذية ، وفي حال بلغت ابنتك السابعة من عمرها تستطيع التقدم للمحكمة الشرعية وطلب الحكم بحضانتها ليتم اصدار الحكم وتنفيذه من الجهات التنفيذية .
ثانياً : اما مايتعلق بدفتر العائلة فيحق لمطلقتك بناءً على صك الطلاق الذي معها أن تنقل اسمها من دفتر العائلة الخاص بك الى دفتر العائلة الخاص بولي امرها وذلك بتقدمها لإدارة الأحوال المدنية ، وسيبقى في دفتر العائلة الخاص بك اسم ابنتك دون مطلقتك وبما أن الحضانة لأمها فالأم تستطيع أن تتقدم للمحكمة الشرعية وتثبت حضانتها الشرعية المستحقة لابنتها وتلزمك عن طريق القاضي بتسليم صورة مصدقه من الأحوال المدنية لدفتر العائلة أو تسليم الأصل لمطلقتك وتسليمه لها وان رفضت فسيتعامل القاضي معك بقوة النظام عن طريق الشرطة أو سيخاطب القاضي ادارة الأحوال المدنية لمنح مطلقتك صورة مصدقة لدفتر العائلة لان رفضك لامبرر له شرعاً ونظاماً .
ثالثاً : ان مسألة رفضك تسليم دفتر العائلة لمطلقتك فيه ضياع حق لابنتك وحرمانها من كثير من الامور التي قد لاتستطيع امها انهائها الا بدفتر العائلة وتبريرك باستغلال اخوتها لدفتر العائلة تبرير غير مقبول وبإمكانك الاحتراز بذلك بأخذ التعهد الخطي على مطلقتك بأن لاتسلمه لأحد ابدا وانها تتحمل كافة النتائج القانونية في حال قامت بذلك وعليك حفظ ماقد يستغله احد ضدك سواء اخوة مطلقتك او غيرهم لان دفتر العائلة قد يضيع منك وقد يسرق من غيرهم فانتبه لهذا .
رابعاً : لاتكن انت ومطلقتك في نزاع على ابنتك فإن هذا كله ينعكس على ابنتك وبالتالي كره ابنتك لك مستقبلا فانتبه وان كنت قد اسأت لمطلقتك أو اخوتها فلازال هناك شئ سيربطك بهم وهي ابنتك فحاول الإحسان لهم ان لم يكن من اجلهم فليكن من اجل ابنتك حتى تعيش حياة خاليه من المشاكل والنزاعات .
وفقك الله ورعاك
ولاتتردد في السؤال عمّا اشكل عليك

سؤال من مجهول
انا شاب فلسطيني مولود ومقيم في السعودية ومتزوج ولي اربعة ابناء ، ولي ابنت عم مولودة ومقيمة في الامارت وارغب بالزواج بها كعمل انساني اذ انها مطلقة ومتقدمة في السن ولاتنجب فأحببت ان اضمها الي
.
سؤالي : هل استطيع ان اجلبها الى السعودية كزوجة واضمها في الإقامة مع زوجتي وابنائي
ام ان لمثل هذه الحالات قانون خاص بها واذ كان الموضوع مرفوض فكيف يمكنني استقدامها للعيش معي هنا بالطرق الرسمية والقانونية مع العلم بانها تملك شهادت علمية مميزو ويمكنها العمل في احدى الجامعات او الكليات الخاصة ارجوا منكم افادتي بالموضوع قبل الإقدام عليه وشكرا لكم
اخي الكريم بالرد على على سؤالك نقول وبالله التوفيق
ان مسألة زواج الاجنبي من اجنبية ليس به مشكله في النظام السعودي والمحكمة الشرعية هي من تعقد هذا الزواج وتوثقه لديها هذا اذا كنت انت والزوجة متواجدون في السعودية وبشكل نظامي ، اما ان كانت المرأة التي تريد الزواج منها خارج السعودية وانت داخل السعودية فأمامك خياران اما ان تذهب لبلدها وتعقد هناك وتوثق امر زواجكم في بلدها او تأتي المرأة للسعودية وتعقدون زواجكم في المحكمة الشرعية كما سبق ان ذكرت لك ولا جد في ذهابك لبد المرأة ايّ عائق ولكن العائق في مجئ المرأة للسعودية ففي هذه الحال اما تأتي المرأة بتأشيرة زيارة او غيره ويتم عقد النكاح في المحكمة الشرعية ومن ثم يتم نقل كفالتها لزوجها بعد موافقة الجهة المختصة .
ارجو ان يكون في ردنا لك جواباً شافياً لك وان لم يكن فاسأل عمّا اشكل عليك
اخوكم
المستشار الشرعي والقانوني
نواف بن محمد العمر
|